الشهيد الثاني
31
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
" من بدل دينه فاقتلوه " [ 1 ] ، خرج منه المرأة فيبقى الباقي [ 2 ] داخلا في العموم إذ لا نص على الخنثى بخصوصه وهذا متجه لولا أن الحدود تدرأ بالشبهات [ 3 ] . ( و ) ثانيها [ 4 ] ( القتل ) أي قتل الوارث لولاه [ 5 ] المورث وهو ( مانع ) من الإرث ( إذا كان عمدا ظلما ) اجماعا ، مقابلة له بنقيض مقصوده [ 6 ] ، ولقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا ميراث للقاتل " [ 7 ] واحترزنا بالظلم عما لو قتله حدا أو قصاصا ونحوهما من القتل بحق فإنه لا يمنع .